• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم تبليغ من لا موطن له بلصق خلاصة الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة وتنشر في صحيفة يومية بموجب محضر رسمي

عند عدم وجود موطن للمخاطب، يكون التبليغ صحيحاً إذا تم بلصق خلاصة الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة وإعلانها في صحيفة يومية وفق محضر رسمي.

نص الاجتهاد

إذا كان المخاطب لا موطن له يجري تبليغه بلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة بموجب محضر رسمي وتعلن في صحيفة يومية