عند عدم وجود موطن للمخاطب، يكون التبليغ صحيحاً إذا تم بلصق خلاصة الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة وإعلانها في صحيفة يومية وفق محضر رسمي.
إذا كان المخاطب لا موطن له يجري تبليغه بلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة بموجب محضر رسمي وتعلن في صحيفة يومية