سبق ردّ الطعن شكلاً لا يُنشئ مانعاً من إعادة طلب نقض الحكم المطعون فيه السابق بطريقٍ خطي مستقل.
اذا سبق رد الطعن الوارد على حكم استئنافي شكلا لا يمنع من طلب نقض الحكم المطعون فيه سابقا وذلك بامر خطي