• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا سبق رد الطعن الوارد على حكم استئنافي شكلا لا يمنع من طلب

سبق ردّ الطعن شكلاً لا يُنشئ مانعاً من إعادة طلب نقض الحكم المطعون فيه السابق بطريقٍ خطي مستقل.

نص الاجتهاد

اذا سبق رد الطعن الوارد على حكم استئنافي شكلا لا يمنع من طلب نقض الحكم المطعون فيه سابقا وذلك بامر خطي