• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود الطاعن في السجن لا يعفيه من التأمين

الإعفاء من دفع التأمين القضائي استثناءٌ ضيقٌ لا يَسري إلا على المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية، وبالنسبة إلى القرار الذي تضمّن هذه العقوبة تحديداً، أما وجود الطاعن في السجن لسببٍ آخر أو الطعن في قرارٍ بمنح وقف التنفيذ فلا يرفع عنه وجوب التأمين.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1031 – وجود الطاعن في السجن لعقوبة أخرى لا يعفيه من التأمين. – الطعن في قرار منح وقف التنفيذ لا يعفيه من التأمين. إن المستثنى من دفع التأمين القضائي هو المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية ومن أجل القرار المشتمل على العقوبة المانعة للحرية ولا عبرة لوجود الطاعن في السجن تنفيذاً لعقوبة ناجمة عن قرار آخر. والطعن في قرار منحة وقف التنفيذ لا يعفيه من دفع التأمين.