توقّف ربّ العمل عن متابعة العمل لسبب راجع إلى نفاد الاعتمادات لا يسقط التزاماته القانونية قبل العمال، بل يبقى ملزماً بما أوجبه القانون من حقوق وتعويضات وأجور بحسب الأحوال.
ان توقيف رب العمل عن متابعة عمله بسبب نفاذ الاعتمادات المخصصة لورشة ترميم الطرق العامة يوجب عليه القيام بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 158 عمل . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. لا يجوز الزامها بأية اجرة الى خصمها عن الايام اللاحقة لتبلغه امر التوقف عن العمل في ١٩٥٢/١٢/٣١ 2. لم يؤد المميز عليه ابتداء من مطلع عام ١٩٥٣ أي عمل يؤجر عليه في هذين السببين : لما كان ظاهرا من الامر الاداري المؤرخ في ١٩٥٢/١٢/٣١ الذي لم ينازع في مضمونه المميز عليه ان مهندس محافظة درعا قد اوقف الموما اليه عن العمل اعتبارا من غرة عام ١٩٥٣ لنفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة لورشة ترميم الطرق العامة ولما كان توقف رب العمل عن متابعة عمله للسبب المتقدم ذكره يستتبع قيامه بالتزاماته المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون العمل ( المادة ١٥٨ من المذكور ( فان ذهاب القاضي الى الزام الجهة المميزة بأجور المدة التالية لتوقف العامل عن عمله مخالفا للقانون ومستحقا للنقض لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز .