القانون الجنائي الأصلح للمتهم يُطبَّق بأثر فوري على المسائل الإجرائية المتصلة بتحريك الدعوى العامة متى كان القانون الجديد قد حدّد مهلة أقصر من المهلة السابقة.
إذا صدر قانون جديد يحدد مهلة أقصر لتحريك الدعوى العامة وجب الأخذ به لأنه أصلح للمتهم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 274 أساس 366 تاريخ 9/3/1967.