إذا ثبت تعيين المستأجر وتثبيته في صنف المستخدمين الخاضعين للمرسوم 167، امتنع الحكم بتخليته لتمتّعه بالحماية القانونية المقررة لهذه الفئة.
تعيين المستأجر وتثبيته في صنف المستخدمين الخاضعين للمرسوم 167 يحميه من التخلية .