• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت المستأجر في عداد المستخدمين الخاضعين للمرسوم 167 يمنع الحكم بتخليته

إذا ثبت تعيين المستأجر وتثبيته في صنف المستخدمين الخاضعين للمرسوم 167، امتنع الحكم بتخليته لتمتّعه بالحماية القانونية المقررة لهذه الفئة.

نص الاجتهاد

تعيين المستأجر وتثبيته في صنف المستخدمين الخاضعين للمرسوم 167 يحميه من التخلية .