• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مدة التقادم القصيرة على ديون الشركة في مواجهة دائنيها، أما الديون المستحقة بين الشركاء فتخضع للتقادم العام

التقادم الثلاثي الوارد على ديون الشركة يقتصر على الديون التي تكون الشركة مدينةً بها لدائنيها، ولا يمتد إلى الديون المستحقة بين الشركاء بعضهم لبعض، إذ تبقى خاضعةً للتقادم العام ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

ان ما يتقادم بثلاث سنوات هو الديون المترتبة لدائني الشركة على الشركة اما تلك المستحقة للشركاء قبل بعضهم فتسري عليها القواعد العامة للتقادم المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي: 1. ان شهادة التسجيل تتناقض مع تصريح روفائيل. لدى دائرة التنفيذ المتضمن تعديل الشركة وكان يتعين على المحكمة ان تكلف لإبراز ما يثبت هذا التعديل ليعرف من هم الشركاء الذي يملكون حق الادعاء. 2. ان هذا التعديل ليس له قوة الزامية الا بالشهر، وكان على المحكمة ان تكلف المدعية لإثبات شهره 3. ان المبلغ المقبوض في عام ۱۹٥٥ هو دين مستحق منذ عام ۱۹۳۹ وهو حق ناشئ قبل انحلال الشركة 4. اعتمدت المحكمة القرار الصادر عن المحكمين في حين ان هذا القرار غير مصادق اذا لم تعط له الصيغة التنفيذية 5. ان ديون الشركة تتقادم بثلاث سنوات بمقتضى حكم المادة ٨٧ من قانون التجارة، وقد اخطأت المحكمة في عدم اخذها بهذا التقادم رغم اثارته وان ردها على التقادم المستمد من قواعد الاثراء بلا سبب لا يعني عن بحث التقادم الآخر المنصوص عنه في المادة ۸۷ فحس فحسب الطاعن ان يتمسك بأحد انواع التقادم: وعلى المحكمة ان تحسن التكييف القانوني للواقعة وتطبق النوع الآخر الذي ينطبق على هذه الواقعة. 6. لم يذكر اسم القاضي في عدد الجلسات. 7. لم تتبع القواعد الأصولية في تثبيت غياب الطاعن، اذ لم تفتح الجلسة للمرة الثانية، كما لم يذكر ساعة افتتاح الجلسة8. تناقضت المحكمة عندما اثبتت غياب الطاعن، ثم سجلت في ضبط المحكمة انها سألت الطرفين عن كلامهما الاخير، واثبتت انهما كررا اقوالهما في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان السجل التجاري المبرز في الاضبارة يثبت ان شركة هندية اخوان مؤلفة من روفائيل هندية وهنري هندية شركاء متضامنين ومن اتيان هندية شريك موصى، وان هذه الشركة حلت في عام ١٩٥٠ وان حق التوقيع يعود للشريكين المتضامنين فان الدعوى المرفوعة من قبل السيد روفائيل الشريك المتضامن تكون مقامة ممن يملك حق تمثيل الشركة والمداعاة باسمها وكان على من يدعي حصول تعديل يخالف ما اثبته التسجيل التجاري ان يثبت خلاف ذلك وحيث ان كون المبلغ المقبوض ناشئ عن دين مستحق للشركة منذ عام ١٩٣٦ وقبل انحلال الشركة وخروج الجهة الطاعنة منها لا يبرر لهذه الجهة قبض هذا الدين اذا كان الاتفاق بين الاطراف تم على ان تحل الشركة الجديدة المكونة من الجهة المطعون ضدها محل الشركة القديمة، وتأخذ مالها وما عليها من حقوق والتزامات بحيث ينحصر بها حق قبض الديون المستحقة للشركة والمترتبة قبل ذلك الحين وحيث ان الجهة المطعون ضدها ابرزت العقد المؤرخ في عام ١٩٦٠ والذي يؤيد ان الجهة الطاعنة اعلنت انسحابها من الشركة، واستوفت حقوقها منها وانه لم يبق لها اية علاقة بالشركة اعتبارا من اول عام ١٩٥٥ وكانت الجهة الطاعنة لم تعارض في صحة هذا العقد، فان مفاد ذلك انحصار حق استيفاء الديون المستحقة للشركة اعتبارا من ذلك التاريخ وبالتالي فلا يكون من حق الجهة الطاعنة التي انقطعت علاقتها بالشركة منذ ذلك التاريخ ان تقبض بعد ذلك ديونا للشركة لان هذا الحق انحصر بالشركة الجديدة وحيث ان قبض الجهة الطاعنة تم في تموز ١٩٥٥ فان من حق الشركة المدعية ان ترجع على الجهة المذكورة بما قبضته وحيث ان الديون التي تتقادم بمضي ثلاث سنوات بمقتضى المادة قانون التجارة هي الديون المترتبة لدائني الشركة على الشركة واما الديون المستحقة للشركاء قبل بعضهم بعضا فتسري عليها القواعد العامة للتقادم لعدم وجود نص آخر يخضعها لتقادم آخر اقصر وحيث إن الدين المدعى به هو دين مترتب للشركاء قبل بعضهم ولا يسري عليه التقادم القصير المذكور، فالطعن من هذه الناحية حرى بالرفض وحيث ان الجلسات التي نوه عنها الطعن وذكر فيها ان الجلسة مشكلة بالنسبة للقاضي والمساعد ( كالسابق ) مما يفيد ان القاضي هو المذكور اسمه في جلسة ٢٦ / ١٠ / ١٩٦٤ وكانت الجلسات المذكورة موقعة من نفس القاضي المذكور. فالطعن من فالطعن من هذه الناحية حري بالرفض وحيث ان ضبط المحاكمة يشير الى ان الجلسة الاخيرة فتحت في الساعة التاسعة وتمت المناداة فيها في الموعد المذكور على الجهة الطاعنة فلم تحضر، ثم فتحت للمرة الثانية في الساعة العاشرة والنصف، واعيد النداء عليها فلم تحضر فان تثبيت غيابها يكون منسجما مع احكام المادة ۱۲۱ من قانون اصول المحاكمات وحيث ان ما نوه عنه الضبط من سؤال الطرفين عن كلامهما الاخير لا يعدو كونه مجرد سهو قلمي من المساعد طالما ان الطرف الطاعن كان تم تثبيث غيابه وحيث ان المحكمة في حكمها لم تعتمد حكم المحكمين وعلى العكس فإنها نوهت بكونه لم يبحث العلاقة القائمة بين الطرفين، وقد استندت في حكمها الى الوثائق الأخرى فما يثيره الطاعن في السبب الرابع يكون حريا بالرفض وحيث انه يتضح مما تقدم ان اسباب الطعن لا تقوم على اساس لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن