إذا قرر القانون حلول مؤسسة التأمينات محل المؤمن عليه في الرجوع على المسؤول عن الإصابة، امتنع على العامل إسقاط الحقوق الداخلة في هذا الحلول أو التنازل عنها، ويُعدّ أي تنازل في هذا النطاق صادراً ممن لا يملكه.
ان مؤسسة التأمينات تحل قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته ولو كانت الإصابة تقضي مسؤولية شخص اخر خلاف صاحب العمل وذلك حسب احكام المادة 46 من القانون 92 لعام 1956 مما يجعل تنازل العامل عن حقوقه يتعارض مع مفهوم هذا النص ويوجب بالتالي اعتباره قد صدر ممن لايملكه .