يجب تسديد تأمين الطعن عند الطعن في القرار المتعلق بوقف التنفيذ، لأن هذا الطعن لا يُعدّ منصبّاً على الحكم بالعقوبة ذاته؛ وبالتالي لا يكون ردّ الطعن شكلاً لمجرد هذه الجهة.
يجب ان يسدد تامين الطعن حين لا ينصب الطعن من محكوم على القرار القاضي بمعاقبته وانما على قرار بتعلق بمنحه وقف التنفيذ , ولا رد الطعن شكلاً .