• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان يسدد تامين الطعن حين لا ينصب الطعن من محكوم على القرار القاضي بمعاقبته وانما على قرار بتعلق بمنحه وقف التنفيذ , ولا رد الطعن شكلاً

يجب تسديد تأمين الطعن عند الطعن في القرار المتعلق بوقف التنفيذ، لأن هذا الطعن لا يُعدّ منصبّاً على الحكم بالعقوبة ذاته؛ وبالتالي لا يكون ردّ الطعن شكلاً لمجرد هذه الجهة.

نص الاجتهاد

يجب ان يسدد تامين الطعن حين لا ينصب الطعن من محكوم على القرار القاضي بمعاقبته وانما على قرار بتعلق بمنحه وقف التنفيذ , ولا رد الطعن شكلاً .