• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تأدية التأمين مع الطعن في قرار وقف التنفيذ موجب لرد الطعن شكلا ولاعبرة لوجود الطاعن في السجن موقوفا لسبب آخر

ان عدم تأدية التأمين مع الطعن في قرار وقف التنفيذ موجب لرد الطعن شكلا ولاعبرة لوجود الطاعن في السجن موقوفا لسبب آخر

نص الاجتهاد

ان عدم تأدية التأمين مع الطعن في قرار وقف التنفيذ موجب لرد الطعن شكلا ولاعبرة لوجود الطاعن في السجن موقوفا لسبب آخر المناقشة: في الشكل: لما كان الطاعن محكوما عليه بالأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف السنة لارتكابه جريمة القتل وفقا لما جاء في قرار محكمة الجنايات المؤرخ في ١٩٦٦/١٠/١٩ وقد طلب باستدعائه المؤرخ في ١٩٦٧/١/٨ منحه وقف التنفيذ وفقا للمادة ١٧٢ من قانون العقوبات لأنه قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها وصلحت اخلاقه واجابته المحكمة الى طلبه بقرارها المطعون فيه واشترطت عليه اداء الالزامات المدنية قبل الافراج عنه. وكانت المادة ٣٤٦ من الاصول الجزائية قد اوجبت على كل طاعن ان يدفع التأمين القضائي في ميعاد الطعن تحت طائلة الرد واستثنت من ذلك المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية وكان ظاهرا من ذلك انه يجب ان يكون القرار المطعون فيه المشتمل على العقوبة المانعة للحرية ولا عبرة لوجود الطاعن في السجن تنفيذا لعقوبة ناتجة عن قرار آخر وكان الطاعن في هذه القضية لا يطعن في القرار الذي قضى بالعقوبة المانعة للحرية وانما يطعن بقرار آخر منحه وقف التنفيذ فهو لا يعتبر موقوفا في السجن من اجل القرار المطعون فيه بل هو موقوف لسبب آخر ولذلك فانه غير مستثنى من اداء التأمين القضائي. وكان الطاعن لم يدفع التأمين المطلوب منه فطعنه جدير بالرد شكلا لهذه الاسباب تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا