إذا قررت الجهة التي تمثل الغائب أو خلفه أنها لا تعلم ما إذا كان التوقيع المذيل بعقد الإيجار يعود إلى المؤجر، فإن هذا القول يكفي لتكليف من يتمسك بالعقد بإثبات صحة التوقيع ونسبته.
حيث أن المطعون ضده هو الوكيل القضائي على أموال الغائبين وهو بهذه الصفة يمكنه أن يقول بأنه لا يعرف ما إذا كان التوقيع المذيل به عقد الإيجار المبرز هو توقيع المالك الغائب أم لا. وحيث أن وكيل المطعون ضده أفاد أن صك الإيجار المبرز لا علاقة له بالموضوع وأن التوقيع الوارد فيه غير صحيح. وحيث أن هذا القول لا ينطبق على واقع الحال، ذلك أن الورثة أو الخلف أو الغائب يمكنهم أن يقولوا أنهم لا يعرفون ما إذا كان التوقيع يعود لمن صدر عنه الصك أم لا. وحيث أنه إذا كان قول المطعون ضده بأنه لا يعرف ما إذا كان التوقيع المذيل به صك الإيجار هو توقيع المؤجر يكفي لتكليف الطاعن المدعى عليه بالإثبات. قرار رقم * (نقض /83/ تا 11/3/1967. ق 739/1967).