• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القضاء الإداري بنظر التعرض المادي للمستأجر ولا بتفسير عقود الإيجار ويعود ذلك إلى القضاء العادي

اختصاص نظر التعرض المادي للمستأجر وتفسير عقد الإيجار ينعقد للقضاء العادي دون القضاء الإداري متى كانت المنازعة ذات طبيعة مدنية.

نص الاجتهاد

لا يختص القضاء الإداري في التعرض المادي لمستأجر وفي تفسير عقود الايجار بل الاختصاص للقضاء العادي .