اختصاص نظر التعرض المادي للمستأجر وتفسير عقد الإيجار ينعقد للقضاء العادي دون القضاء الإداري متى كانت المنازعة ذات طبيعة مدنية.
لا يختص القضاء الإداري في التعرض المادي لمستأجر وفي تفسير عقود الايجار بل الاختصاص للقضاء العادي .