إذا كان العقار مسجلاً باسم أشخاص معينين، فلا يُستبعد سماع البينة من غيرهم لإثبات أنهم تصرفوا به أو كانت لهم صلة قانونية به، لأن التسجيل وحده لا يحجب وسائل الإثبات الأخرى متى كان محل النزاع هو التصرف.
لا يحول تسجيل العقار على اسم بعض الأشخاص دون سماع بينة غيرهم على التصرف به .