• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار باسم بعض الأشخاص لا يمنع سماع بينة الغير على التصرف فيه

إذا كان العقار مسجلاً باسم أشخاص معينين، فلا يُستبعد سماع البينة من غيرهم لإثبات أنهم تصرفوا به أو كانت لهم صلة قانونية به، لأن التسجيل وحده لا يحجب وسائل الإثبات الأخرى متى كان محل النزاع هو التصرف.

نص الاجتهاد

لا يحول تسجيل العقار على اسم بعض الأشخاص دون سماع بينة غيرهم على التصرف به .