• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب تعويض التسريح والإنذار للعامل الذي يتوقف عمله بين ورشة وأخرى على أساس مدة خدمته الفعلية ووسطي أجره في السنوات الثلاث الأخيرة

العقد الذي يتخلله توقفٌ عمليٌّ مرتبطٌ بانتهاء الورشة ثم استئناف العمل في ورشة أخرى يُعامل كعقدٍ متجددٍ ينقلب إلى غير محدد المدة، وتُحسب الحقوق العمالية على أساس الأيام أو المدد التي باشر فيها العامل العمل فعلاً ووفق وسطي أجره في السنوات الثلاث الأخيرة، لا على أساس مدةٍ صوريةٍ متصلة.

نص الاجتهاد

ان التوقف عن العمل عند انتهاء اعمال الورشة واستئنافه في ورشة أخرى يعتبر تجديدا للعقد لمدة معينة وتحويله لمدة غير معينة وعلى هذا تحسب المدة التي اشتغل فيها العامل بصورة فعلية ووسطي الأجرة التي تقاضاها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ثم يعطى ما يستحقه من تعويض التسريح والانذار . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي اولا ان الدعوى موجهة ضد مدير اوقاف دمشق وهو ليس خصما في دعاوى الأوقاف الاسلامية التي ينحصر حق تمثيلها بالمدير العام دون سواه ثانيا كان يعمل المميز عليه بصورة متقطعة فكان يجب حساب التعويض على اساس وسطي الاجور التي تقاضاها اثناء خدمته . ثالثا كان العامل ينقطع عن عمله بفعله وارادته ولذا فانه لا يستفيد من احكام المادة الـ ۸۸ من قانون العمل رابعا – انفك العامل عن الخدمة من تلقاء نفسه فلا يجوز اعطاؤه تعويض التسريح والانذار اللذين هما اثر من آثار التسريح الذي لم يحصل خامسا ان الحكم المميز مشوب بالتناقض اذ انه اعتبر المميز عليه من الفعلة فأعطاه عن كل سنة من الثلاث سنوات الاولى شهرا وعن كل سنة أخرى نصف شهر بينما اعطاه أجرة شهر واحد عن عدم الانذار. في السبب الاول : لما كانت الدعوى مقامة على الجهة المميزة ذاتها التي هي الممثلة الشرعية للأوقاف الاسلامية فان هذا السبب مستلزم الرد عن السبب الثالث والرابع : ما كان ظاهرا من الاوراق المضمومة لإضبارة الدعوى أن المميز عليه كان يعمل مناظرا في ورشات ترميم عقارات الوقف لقاء اجرة يومية وانه كان يتوقف عن العمل عند انتهاء اعمال الورشة ليستأنف الشغل في الورشة الأخرى فور تصديق المراسم الخاصة بها لذلك كان اعتبار القاضي لوضع العامل المميز عليه منطبقا على احكام المادة الـ ٨٨ من قانون العمل موافقا للقانون فان هذا السبب مستلزم الرد . عن السبب الثاني والخامس : لما كان القاضي في حكمه المميز اعتبر ان العامل المميز عليه اشتغل لدى الجهة المميزة بصورة مستمرة اعتبارا من تشرين الأول ١٩٤٦ لغاية كانون الاول ١٩٤٩ في حين ان المميز عليه ذاته قد ذكر في استدعاء دعواه أن عمله كان متقطعا وكان على القاضي ازاء ذلك ان يحسب المدة التي اشتغل فيها العامل بصورة فعلية لدى الجهة المميز عليها ويحسب وسطي الاجرة التي تقاضاها خلال السنوات الثلاث الاخيرة من هذه المدة ويحدد صفة هذا العامل على ضوء المادة الثالثة من قانون العمل ومن ثم يعطيه ما يستحقه من تعويض التسريح والانذار ولما كان عدم اتباعه هذا النهج يجعل النهج يجعل حكمه مستلزما النقض من هذه الجهة لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز من النواحي المبينة اعلاه