الوكيل الذي يعمل بصفة موظف لا يعدّ من المخاطبين بقانون العمل، ولا تسري عليه أحكامه لمجرد قيام علاقة عمل أو أداء خدمات.
الموظفون الوكلاء لا يشملهم قانون العمل .