إن ادعاء الخلف عدم علمه بالتوقيع المنسوب إلى السلف ينقل عبء إثبات صحة التوقيع إلى مبرز السند.
ادعاء الخلف بعدم علمه بالتوقيع المنسوب إلى السلف يلقي عبء الإثبات على مبرز السند