• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء الخلف عدم علمه بالتوقيع المنسوب إلى السلف يحمّل مبرز السند عبء الإثبات

إن ادعاء الخلف عدم علمه بالتوقيع المنسوب إلى السلف ينقل عبء إثبات صحة التوقيع إلى مبرز السند.

نص الاجتهاد

ادعاء الخلف بعدم علمه بالتوقيع المنسوب إلى السلف يلقي عبء الإثبات على مبرز السند