• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتجأ إلى الخبرة في إنكار التوقيع أو الخاتم أو البصمة إلا إذا عجزت وقائع الدعوى ومستنداتها عن تكوين قناعة المحكمة بصحتها

الخبرة وسيلة احتياطية في التحقق من صحة التوقيع أو الخاتم أو البصمة عند الإنكار، ولا تُستعمل إلا عند عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين اقتناع المحكمة.

نص الاجتهاد

لا يصار إلى التطبيق عند إنكار التوقيع أو الخاتم أو البصمة إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في صحتها