الخبرة وسيلة احتياطية في التحقق من صحة التوقيع أو الخاتم أو البصمة عند الإنكار، ولا تُستعمل إلا عند عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين اقتناع المحكمة.
لا يصار إلى التطبيق عند إنكار التوقيع أو الخاتم أو البصمة إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في صحتها