• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة السنة لرفع دعوى إنقاص الثمن في البيع مهلة تقادم لا مهلة سقوط

إذا نصّ القانون على مهلةٍ لرفع دعوى إنقاص الثمن في البيع بسبب العيب مقرونةً بعبارة التقادم، فإن هذه المهلة تُعدّ مهلة تقادم لا سقوط، وتُطبَّق عليها أحكام التقادم العامة، ولا يُشترط لبدئها أو استمرارها ما يُشترط في مهلة السقوط.

نص الاجتهاد

مهلة السنة التي تقام بها دعوى انقاص الثمن في البيع (دعوى العيب في البيع) مهلة تقادم لا سقوط والقرار المخالف وردت فيه كلمة السقوط من قبيل السهو . المناقشة: النظر في طلب العدول عن الاجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٦٦/١٢/١٣ برقم أساس ١٤٣٦ وقرار ٣١٤٨ برفع القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي فقط حيث ان الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رفعت الى هذه الهيئاة طلبا بالعدول عن اجتهاد سابق اخذت به يقضى باعتبار مهلة اقامة الدعوى بشأن التعويض عن نقص المبيع مهلة سقوط في حين أن هذه المهلة تعتبر مهلة تقادم وحيث ان المادة / ٤٠٢/ من القانون المدني تنص على أن حق المشتري في طلب انقاص الثمن يسقط بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت وقوع التسليم تسليما فعليا فإن الظاهر من صراحة هذا النص هو ان هذه المهلة مهلة تقادم لا مهلة سقوط طالما أن المشرع استعمل بهذا الصدد كلمة ) تقادم ( مما يفيد انصراف ارادته الى اعتبارها مهلة تقادم تسري عليها القواعد العامة التي تنطبق على هذه المؤسسة سواء لجهة الوقت أو الانقطاع . وحيث ان الحكم السابق الذي نوهت عنه الغرفة طالبة العدول والمؤرخ في ١٩٧٤/۱۱/۲۲ والذي حسم الخلاف القائم حول مطالبة المشتري بنقص الثمن وانتهى الى رد هذه الدعوى نظرا لمرور سنة على تاريخ التسليم الفعلي موضحا ان المهلة المنصوص عنها في المادة / ٤٠٢/ من القانون المدني تسري دون اعتداد بخطأ المشتري أو جهله بأمر المبيع على اعتبار أن المقصود بهذا النص هو تصفية الحقوق الناشئة عن البيع وعدم بقاء المشتري معرضا مدة طويلة للمطالبة بتكملة الثمن مما يرتب شريان هذه المهمة رغم خطأ المشتري المذكور واستطرد الحكم الى القول بان هذه المهلة تعتبر مهلة سقوط وحيث أن ما أقره الحكم لا يفيد أكثر من المهلة المنصوص عنها في المادة / ٤٠٢ / لايتوقف سريانها على علم المشتري ينقض المبيع ولا يفيد بالتالي انها مهلة سقوط ، وكان ما ورد في الحكم استطرادا من ان هذه المهلة مهلة سقوط لا يعد وكونه سهوا اذ أن المحكمة في حكها لم ترتب الآثار القانونية المقررة لمهلة سقوط ولم تكن بحاجة لاعتبارها مهلة سقوط للوصول الى النتيجة التي انتهت اليها لان قواعد التقادم وحدها لا تكفي للوصول لهذه النتيجة لان مهلة التقادم تسري دون اعتداد بجهل المشتري بنقض المبيع طالما أن المقصود من ذلك هو تصفية آثار عقد البيع وعدم بقاء البائع معرضا مدة طويلة للمداعاة بشأن هذا النقص ، لوعة وحيث أنه لذلك لاترى هذه الهيئة محلا لعرض القضية عليها لذلــــــك تقرير الاجتماع ان لامحل لعرض القضية على الهيئة العامة باعتبار أن القرار السابق لم يتضمن بصورة صريحة أن المهلة هي مهلة سقوط اعادة الاضبارة الى مرجعها .