• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان السند صفة سند الأمر يجعله من قبيل الحوالة العادية وتقتصر مسؤولية المحيل على وجود الحق وقت الحوالة

فقدان السند لصفة سند الأمر يخرجه من نطاق الأوراق التجارية ويجعله حوالة حق عادية، فتقتصر مسؤولية المحيل على ضمان وجود الحق وقت الحوالة، ولا يجوز الرجوع عليه من قبل المحال له إلا إذا تبيّن عدم وجود الحق أو وُجد اتفاق خاص يُحمّله مسؤولية أوسع.

نص الاجتهاد

إن المحيل لا يضمن إلا وجود الحق وقت الحوالة، فلا يحق للمحال له الرجوع عليه إلا إذا كان الحق المحال به غير مستحق بذمة المحال عليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك إذا فقد السند صفة السند لأمر فإن تظهيره يكون بمثابة حوالة حق المناقشة: بعد المداولة اتخذت القرار الآتي: حيث ان اسباب الطعن المثارة عن شركة اقتل وشباري تلخص بما يلي: 1. السند مشمول بالتقادم التجاري 2. لم يشر السند الى تاريخ الاستحقاق 3. جرى الحساب على السند مع المدعى عليه عبد الهادي وهذا بدوره احال الشركة على المدعى حوالة عادية وليس من قبيل التظهير 4. دفاتر الشركة تفيد انها حاسبت المدعي والمدعى عليه والمحكمة لم تستمع الى هذا الدفع وحيث ان اسباب الطعن التي يعتمدها الطاعن عبد الحميد تلخص بما يلي: 1. اسند تجاري ومستوف شروطه القانونية ولم يشر الحكم الى البيانات الناقصة 2. العبارة الواردة في السند لا تفيد انه وصل اليه عن طريق التظهير التجاري وان تسجيل السند لحسابه لا يعني تظهيره له لا سيما وان الطاعن سدد قيمة السند الى الشركة في مناقشة اسباب الطعن المرفوعة من شركة اقتل وشبارق. حيث ان صك توكيل المدعي يخول المحامي الوكيل مخاصمة عبد الحميد و مجندات ۰۰۰ وشبارق وكل من له علاقة بهذا الخصوص وكانت الوكالة الواردة بهذه الصفة العامة تخول الوكيل مخاصمة شركة اقتل وشبارق فان ما يثيره الطاعن في السبب الأول حرى بالرفضوحيث ان دعوى المدعي تقوم على الزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور في السند المحرر لصالحها والموقع من المدعى عليه عبد الحميد والذي ظهرت لصالحه وحيث ان الحكم الذي اعتبر السند المدعى به من الاسناد العادية لعدم توافر شروط السند التجاري فيه ذهب مع ذلك لإلزام الشركة المجيلة بالمبلغ المحرر فيه تأسيسا على ان المظهر له لم يسدد للمحال له قيمة السند المجال به وحيث ان العبارة المدونة على السند وهي ان المبلغ تقيد على المدعي والرجاء دفعه له لا تخرج عن كونها حوالة حق طالما انها لم تحرر بصيغة الأمر ولذا فان ذهاب القاضي لاعتبارها من قبيل التظهير يكون في غير محلة القانون وحيث ان حكم الحوالة العادية للحق هو نقل المحال المحيل الى المحال له بحيث تنقطع علاقة المحيل بالحق المذكور وينحصر حق المحال له بمطالبة المحال عليه ولا يحق للمحال له بعد ذلك الرجوع على المحيج الا اذا كان الحق المحال به غير مستحق بذمة المحال عليه لان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت وجود الحوالة ما يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة ٣٠٨ من القانون المدني وحيث ان الحوالة الجارية على السند لم تتضمن شرطا خاصا يجيز للمحال له الرجوع على كل من المحيل والمحال عليه في آن واحد وكان المحال له لم يثبت قيام مثل هذا الشرط فان ذهاب الحكم لإلزام الشركة المحيلة بمقدار الحوالة ينطوي على مخالفة لأحكام القانون يعرضه للنقض في مناقشة اسباب الطعن المرفوعة من الطاعن عبد الحميد حيث أن السند وان كان محررا بصيغة سند الامر الا انه خلا من مكان انشائه ولم يذكر أي مكان بجانب اسم محرره وكان هذا النقص يفقده صفة سند الامر ويجعله من السندات العادية الأمر الذي يستتبع استبعاد تطبيق التقادم التجاري واخضاع السند للتقادم الطويل مما يستوجب رفض الطعن المثار في السبب الاول بصدد التقادم وحيث ان العبارة المدونة على السند وهي ان المبلغ تقيد على المدعي والرجاء دفعه له وان كانت لا تفيد التظهير فهي لا تخرج عن كونها حوالة حق اجازها القانون المدني في المادة ٣٠٢ وما بعدها مما يخول المحال له مطالبة المحال عليه بالحق المحال به. وحيث أن الطاعن لم يثبت ما ادعاه من براءة ذمته من السند المدعى به فما أورده في السبب الثاني يكون حريا بالرفض. وحيث ان موضوع الدعوى صالح المفصل فيه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ب:۱ – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للشركة الطاعنة ورد الدعوى المرفوعة ضدها ۲ – رفض الطعن بالنسبة للطاعن عبد الحميد