• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان ساعة التبليغ لا يبطله ما لم يدع المبلغ إليه وقوعه في وقت لا يجوز فيه

يبقى التبليغ صحيحاً رغم خلوه من بيان الساعة متى لم يُثر المبلَّغ إليه أن التبليغ تم في ساعة محظورة قانوناً؛ إذ لا يُعتدّ بالنقص الشكلي غير المؤثر الذي لا يفضي إلى ضرر.

نص الاجتهاد

عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته ما دام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ المناقشة: النظر في طلب العدول عن اجتهاد : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة الجزائية في محكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٦٧/١/٢٥ برقم اساس ١٦٧ بايداع الاضبارة الهيئة العامة لترى رأيها في الاجتهاد المطلوب العدول عنه ، وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي : لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الدائرة المدنية الثانية ذهبت بقرارها المؤرخ ۱۹۷۴/۱۰/۷ رقم ۲۰۱۲٥ الى ان عدم ذكر الساعة التي تم فيها التبليغ يوجب بطلانه . وقد طلبت الدائرة الجزائية الأولى العدول عن هذا الاجتهاد وكانت الدائرة المدنية الثانية قد ذهبت بقرارها المؤرخ في ١٩٥٦/٦/٢٦ رقم ١٧٥٢ الى ان عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته ما دام المبلغ اليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ . كما وانها ذهبت الى ذلك بقرارها المؤرخ في ١٩٦٣/٩/٥ رقم ١٤٤٤ فقد جاء فيه انه لم يجر اعتراض على خلو المذكرة من بيان ساعة التبليغ وهذا العيب غير جوهري لعدم أفضائه الى أي ضرر للمبلغ اليه مما يجعل هذا النقص لوحده غير مؤثر في سلامة التبليغ . وكانت الهيئة العامة ترى عدم الأخذ بالميدا الوارد في القرار المؤرخ في ١٩٦٤/١٠/٧ والاستمرار على المبدأ المقرر سابقا في القرارين المؤرخين في ٥ / ١٩٦٣/٩ وفي ١٩٥٦/٦/٢٦ ولهذه الاسباب تقرر بالاجماع ما يلي :· الاستمرار على الميد الذي قرره الحكمان السابقان المؤرخان في ١٩٥٦/٦/٢٦ وفي ١٩٦٣/٩/٥ وعدم الأخذ بالمبدأ الوارد في القرار المؤرخ في ١٧ / ١٠ / ١٩٦٤ رقم / ٢١٢٥ / · اعادة الملف الى الدائرة المختصة لاجراء المقتضى القانوني