• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الوكيل يخضع لقانون الموظفين ولا يعد بحكم العامل الخاضع لقانون العمل

تعيين الموظف بالوكالة لا يخرجه من فئة موظفي الدولة، ولا يكسبه صفة العامل الخاضع لقانون العمل؛ فتظل حقوقه وواجباته محكومة بقانون الموظفين الأساسي.

نص الاجتهاد

لا يعتبر الموظف الوكيل بحكم العامل الذي يخضع لقانون العمل المناقشة: النظر في طلب العدول عن اجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ٥ – ٦ – ١٩٦٦ برقم اساس ٤۲۸۳ وقرار ١٤٩٥ باحالة الدعوى الى الهيئة العامة المختصة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه ، وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة تخذت القرار الاتي حيث أن الغرفة العمالية تقدمت الى هذه الهيأة بطلب العدول عن اجتهالا سابق لها صدر بتاريخ ۲۷ – ۳ ۱۹۵۸ قالات فيه ان الموظف الذي يتجدد تعيينه بعد بلوغه الستين لايستحق تعويض التسريح ويعتبر بحكم العامل وترى هذه الغرفة ان ميدان تحول قانون العمل هم العمال بما فيهم موظفو الدولة وان الموظفين سواء منهم الاصلاء أو الوكلاء يخضعون لقانون الموظفين الاساسي ولا يعتبرون من فئة العمال وتطلب بالتالي الرجوع عن الاجتهاد السابق وحيث انه يتضح من الاوراق ان المدعي في هذه الدعوى كان موظفا في دائرة الاوقاف يشغل وظيفة محاسب وبعد إحالته إلى التقاعد أعيد تعيينه مجددا بالوكالة ثم تم تسريحة فهو يطالب بتعويض عن تسريحه وعن الاجازات السنوية تطبيقا لاحكام قانون العمل وحيث أن قانون العمل ينحصر تطبيقه في العمال سواء كان يعملون لدى الأفراد أو الهيئات العامة او الدولة ولا يشمل بأي حال موظفي الدولة الذي يخضعون لقانونهم الخاص الذي يحدد حقوقهم وواجباتهم وحيث ان قانون الموظفين الاساسي افرد بابا خاصا للموظفين الوكلاء في المواد ۸۷ حتى ٩٣ وقد نصت المادة ۸۸ منها أن الوكالة تخول الوكيل ممارسة جميع صلاحيات الاصيل فان الموظف الوكيل يعتبر على هذا الاساس داخلا في فئة الموظفين الذين لا يشملهم قانون العمل لذلك تقرر بالاجماع .العدول عن الاجتهاد السابق باعتبار الموظف الوكيل بحكم العامل اعادة الاضبارة الى الغرفة العمالية للعمل بموجب هذا الاجتهاد . حكما صدر بتاريخ ٣٠ ذي القعدة ١٣٨٦ الموافق ۱۱ آذار ١٩٦٧ حسب الاصول المستور