• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايشترط لمعاقبة المفتري صدور حكم قطعي ببراءة المفترى عليه بل تكفي معرفته ببراءته

قيام جرم الافتراء لا يتوقف على صدور براءة قطعية للمفترى عليه، وإنما يكفي أن يثبت علم الشاكي أو المُخبر ببراءته أو اختلاقه الاتهام عليه. وتقدير الأسباب المخففة التقديرية ومقدار تخفيض العقوبة يبقى من سلطة قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

لايشترط لمعاقبة المفتري صدور حكم قطعي ببراءة المفترى عليه بل تكفي معرفته ببراءته . المناقشة: لما كان معاون النائب العام العسكري يطلب النقض بداعي ان الحكم لا يأتلف مع العقوبة المنصوص عليها في القانون وان المحكمة انزلت العقوبة عن الحد الادنى وهو الحبس شهرين الى عشرة ايام بدون بيان سبب موجب للتخفيف وان عدم اسبقيات المدعى عليه لا تعتبر سببا مخففا تقديريا وكانت الاسباب المدلى بها من قبل المميز محمد ابتغاء النقض تتلخص في ان القاضي العسكري اصدر حكمه عليه لأنه ليس لديه شهودا يثبتون الادعاء وان الافتراء لم يثبت بجلاء ووضوح وانـه يشترط في جرم الافتراء صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببراءة المشكو منه في الأصل وان شهادة الشهود المستند إليها في جريمة الافتراء لا يركن اليها لان ادعائه كان في الاساس عليهم وانه يشترط لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ ان يكون المفتري عالما فعلا ببراءة المدعى عليه او مختلقا لدعواه وان المحكمة لم تتأكد من ذلك وان سجله العدلي خال من أية عقوبة وانه معروف بحسن السلوك وطيب السمعة وكان جديرا بالمحكمة ان تحكم عليه بالغرامة دون اللجوء الى الحبس في هذه الاسباب : لما كانت المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات لم تشترط لمعاقبة المفتري صدور حكم قطعي ببراءة المفتري عليه من الشكوى المقدمة ضده بل نصت على ان معرفة مقدم الشكوى او الاخبار ببراءة الشخص المعزو اليه الجريمة او الاختلاق عليه بأدلة مادية كاف لمعاقبته ولما كان قاضي الفرد العسكري بحمص سرد في حكمه المميز وقائع الحادث والادلة التي ادت لقناعته بارتكاب المميز جرم الافتراء ضد الرقيب علي على الصورة الموصوفة فيه ولما كان منح الاسباب المخففة التقديرية ومقدار التنزيل من العقوبة الاصلية بسببها انما يعود لقضاة الموضوع فان الاسباب المدلى بها من قبل معاون النائب العام العسكري والمميز محمد لا تستوجب النقض ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون لذلك تقرر بالاجماع وفاقا للبلاغ تصديق الحكم المميز موضوعاه