عند النص على الأجر الإضافي بصورة نسبة مئوية تُضاف إلى الأجر العادي، فإن محلّ المضاعفة هو الزيادة النسبية نفسها لا مجموع الأجر مع الزيادة، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
ان النسبة المئوية الواجب زيادتها على الاجر العادي للعامل هي المقصودة بعبارة الاجر الإضافي المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة 121 من قانون العمل وهي التي يترتب مضاعفتها فقط . المناقشة: النظر في طلب العدول عن اجتهاد: ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية في محكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٦٦/١١/١٧ برقم اساس ٦٩٧ وقرار ۲۷۹٣ بإحالة القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتى: من حيث ان وقائع هذه القضية تشير الى ان الدائرة المدنية في محكمة النقض – الغرفة العمالية اجتهدت بقرارها المؤرخ في ١٩٦٥/١٢/٢٠ رقم ٣٠٢٠/٥٣٥٠ حول تفسير المادة ١٢١ من قانون العمل رقم ٩٥٩/٩١ بان العامل الذي يعمل فترة اضافية يستحق عنها اجرا اضافيا يوازي اجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه %٢٥ على الاقل عن ساعات العمل النهارية و ٥٠٪ على الاقل عن ساعات العمل الليلية وتضاعف هذه الزيادة اذا كان العمل في ايام الراحة أي ان الذي يتضاعف هو النسبة المئوية التي اوردها النص فقط وقد طلبت الغرفة المذكورة بقرارها المؤرخ في ١٩٦٦/١١/١٧ العدول عن هذا الاجتهاد تأسيسا على ان نص المادة المذكورة يتعارض معه اذ انه يقضي بمنح العامل في حالة اشتغاله ساعات اضافية اجرا اضافيا يوازي اجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه النسبة المئوية المذكورة عن ساعات العمل النهارية او الليلية الحال، فاذا وقع العمل في يوم راحة وكان العامل يتقاضى عنها اجرا حسب الاجر الاضافي في هذه الحالة مضاعفا أي ان الاجر الاضافي يساوي اجره العادي + ٢٥ منه على الاقل نهارا واجره العادي + ٥٠ منه ليلا فاذا كان العمل في فترة النهار او الليل بحسب مقتضى الحال ومن حيث ان الهيئة العامة ترى الأخذ بالمبدأ الاول القائل بان النسبة المئوية الواجب زيادتها على الاجر العادي للعامل هي المقصودة بعبارة ( الاجر الاضافي ( المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة ۱۲ – ۱ – من قانون العمل وهي التي يترتب مضاعفتها فقط. وحيث انه لا مبرر للعدول عن هذا الاجتهاد لأنه يتفق والقانون. لذلك حكمت الهيئة العامة بالأكثرية القانونية بعدم العدول عن اجتهاد محكمة النقض الغرفة العمالية بقرارها المؤرخ في ١٩٦٥/١٢/٢٠ رقم ٣٠٢٠/٥٣٥٠