ولاية القاضي على الحكم تنتهي برفع يده عنه، فلا يملك إعادة بحثه أو مناقشته إلا إذا أُبطل أو نُقض من الجهة المختصة.
لا يملك القاضي صلاحية مناقشة حكم المتابعة بعد رفع يده عنه إلا بعد نقضه المناقشة: لا يملك القاضي صلاحية مناقشة حكم المتابعة بعد رفع يده عنه إلا بعد نقضه وكان الحكم قد انتهى الى هذه النتيجة كان ما ادلى به الطاعن في السببين الاول والثاني لما كان القاضي لا يملك صلاحية مناقشة حكم المتابعة بعد ان رفعت يده عنه الا بعد نقضه من قبل المرجع المختص كان ما ادلى به الطاعن من هذه الجهة واردا على الحكم الذي اضحى مخالفا للاصول .