• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان على المحكمة بعد أن تقرر قبول الاعتراض وعد الحكم الغيابي كأن لم يكن أن تصدر قرارا جديدا لا أن تصدق الحكم الغيابي الذي اعتبرته معدوما

قبول الاعتراض وإلغاء الأثر القانوني للحكم الغيابي يقتضي إصدار حكم جديد مستقل، لأن تصديق حكم عُدّ كأن لم يكن يتناقض مع مقتضى إعدامه.

نص الاجتهاد

ان على المحكمة بعد أن تقرر قبول الاعتراض وعد الحكم الغيابي كأن لم يكن أن تصدر قرارا جديدا لا أن تصدق الحكم الغيابي الذي اعتبرته معدوما.