لا يثبت النكول عن اليمين المردودة إلا إذا كان ردّها قد تمّ على وجهٍ صحيحٍ وصوّرتها المحكمة على من رُدّت عليه وفق الإجراءات المقررة.
لا يعتبر من ردت عليه اليمين ناكلاً عن حلفها إذا لم يصورها من ردها ولم توجهها المحكمة صولاً