• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت النكول عن اليمين إلا إذا صورها الخصم وردت المحكمة توجيهها صراحة

لا يثبت النكول عن اليمين المردودة إلا إذا كان ردّها قد تمّ على وجهٍ صحيحٍ وصوّرتها المحكمة على من رُدّت عليه وفق الإجراءات المقررة.

نص الاجتهاد

لا يعتبر من ردت عليه اليمين ناكلاً عن حلفها إذا لم يصورها من ردها ولم توجهها المحكمة صولاً