يشترط لصحة تقديم الاستدعاء أو الطعن أن يصدر عن محامٍ عامل، ولا يغني عنه تقديمه من محامٍ متقاعد عن نفسه.
لا يملك تقديمه المحامي المتقاعد عن نفسه , بل لابد من تقديمه من محام عامل .