• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحامي المتقاعد أن يباشر تقديم نفسه أمام القضاء إلا بواسطة محامٍ عامل

يشترط لصحة تقديم الاستدعاء أو الطعن أن يصدر عن محامٍ عامل، ولا يغني عنه تقديمه من محامٍ متقاعد عن نفسه.

نص الاجتهاد

لا يملك تقديمه المحامي المتقاعد عن نفسه , بل لابد من تقديمه من محام عامل .