الغياب عن المحاكمة قبل تصوير اليمين المردودة وقبل صدور قرار بتوجيهها لا ينهض بذاته قرينةً على النكول عن اليمين الحاسمة، بل يقتضي الأمر تبليغ الخصم اليمين المردودة أصولاً قبل ترتيب أثر النكول عليه.
إذا غاب من ردت عليه اليمين الحاسمة عن المحاكمة قبل تصوير اليمين المردودة وقبل صدور قرار من المحكمة بتوجيهها فلا يعتبر هذا الغائب ناكلاً عن الحلف ومن ثم كان يتوجب تبليغه اليمين المردودة