يشترط لقبول استدعاء النقض أن يقدمه محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، وإلا رُدّ الطعن شكلاً ولو كان مقدّمه محامياً أو قاضياً متقاعداً.
لا يقبل الطعن بالنقض المقدم من محام وقاض متقاعد ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين الأساتذة المناقشة: في الشكل: حيث ان الطاعن قدم الطعن عن نفسه وهو محام متقاعد. انه عملا بالفقرة ٣ من المادة ٢٥٢ من اصول المحاكمات التي نصت على انه يجب تحت طائلة الرد تقديم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة لذلك وعملا بالمادة ٢٥٣ من أصول المحاكمات قررت المحكمة بالإجماع رد الطعن شكلا