• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض إذا قدمه محامٍ متقاعد ما لم يكن مسجلاً في جدول المحامين الأساتذة

يشترط لقبول استدعاء النقض أن يقدمه محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، وإلا رُدّ الطعن شكلاً ولو كان مقدّمه محامياً أو قاضياً متقاعداً.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن بالنقض المقدم من محام وقاض متقاعد ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين الأساتذة المناقشة: في الشكل: حيث ان الطاعن قدم الطعن عن نفسه وهو محام متقاعد. انه عملا بالفقرة ٣ من المادة ٢٥٢ من اصول المحاكمات التي نصت على انه يجب تحت طائلة الرد تقديم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة لذلك وعملا بالمادة ٢٥٣ من أصول المحاكمات قررت المحكمة بالإجماع رد الطعن شكلا