يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يقدّمه من يملك صفة التمثيل القانوني المعتبرة قانوناً، فإذا صدر الطعن من محامٍ متقاعد تعيّن عدم قبوله.
لا يقبل الطعن بالنقض المقدم من محام متقاعد