في دعاوى التفريق للشقاق لا يصح تقرير التفريق قبل استكمال إجراءات التحكيم الأصولية، وعلى المحكمين والجهة المشرفة التحري عن أصل الخلاف والوقوف على جميع عناصره، ومن ذلك التثبت من مقام الزوج ومحل عمله ودعوته تبليغاً واستيضاحاً.
يتوجب على المحكمين التعرف على أصل الشقاق والبحث في الموضوع من جميع جوانبه ومن أولى هذه الأمور التحري من مقام الزوج ودعوته المناقشة: لما كان ظاهرا من صك النكاح ان الطاعن من اهالي طفس درعا رقم 114 وظاهرا من ورقة الضبط التي استند اليها القاضي في تبليغه ان الطاعن مدرس ومن السهل الاستيضاح من مرجعه الرسمي عن مقامه ومحل عمله ولما كان وضوع الدعوى هو التفريق والمادة 114 احوال المتعلقة به توجب على القاضي تشكيل مجلس تحت اشرافه كما توجب على الحكمين التعرف على اصل الشقاق والبحث في الموضوع من جميع جوانبه واولى هذه الأمور وقد روى الزوج انه لم يحضر مجلس التحكيم – ان تسأل المدعية عن مهنة – زوجها ومقامه وعمله وان يصرف شيء من العناء من قبل هيئة المجلس لتحري الحقيقة ومعرفة مقام الزوج ودعوته بطريقة اصولية . واذ لم تسر الاجراءات وفاقا للاصول كان الحكم سابقا اوانه يرد عليه ما ادلى به الطاعن