• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للنيابة العامة إثارة بطلان قيد الأحوال المدنية المتعلق بالنظام العام ولو صدر حكم سابق في مواجهة ذي الشأن وحده

يجوز للنيابة العامة الطعن في القيود أو الادعاء بعدم صحتها حمايةً لقيود الأحوال المدنية والنظام العام، ولا تمتد حجية الحكم الصادر على شخص بعينه إلى منع هذا الادعاء إذا كان النزاع يمس النظام العام ويثبت استعمال القيد على غير وجهه.

نص الاجتهاد

النيابة العامة المسؤولة عن سلامة قيود الأحوال المدنية لها أن تدعي بأن شخصاً مكتوماً يستعمل قيد أخيه المتوفي وادعاؤها متى ثبتت لا تنال منه حجية حكم صادر بمواجهة هذا الشخص فقط لأن القضية تمس النظام العام