• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الربع المجاني ينتقل إلى ملك الجهة المستملكة منذ صدور مرسوم الاستملاك ولا يتوقف انتقاله على دفع بدل لأنه مجاني

الجزء المجاني المستحق للجهة المستملكة ينتقل إليها حكماً بمجرد صدور مرسوم الاستملاك، ولا يُشترط لدخوله في ملكها سداد بدلٍ عنه.

نص الاجتهاد

الربع المجاني يصبح منذ مرسوم الاستملاك ملكاً للجهة المستملكة ولا يتوقف على دفع الثمن لأنه مجاني .