الجزء المجاني المستحق للجهة المستملكة ينتقل إليها حكماً بمجرد صدور مرسوم الاستملاك، ولا يُشترط لدخوله في ملكها سداد بدلٍ عنه.
الربع المجاني يصبح منذ مرسوم الاستملاك ملكاً للجهة المستملكة ولا يتوقف على دفع الثمن لأنه مجاني .