• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النوافذ المطلة على عقار مجاور لا تكتسب بالتقادم في المناطق المشمولة بالتحديد والتحرير ما لم تكن مسجلة في السجل العقاري

لا يثبت حق فتح النوافذ على عقار مجاور بالتقادم في المناطق المشمولة بالتحديد والتحرير ما لم يكن هذا الحق مسجلاً في السجل العقاري، لأن التقادم لا يُنتج أثراً مخالفاً لقيود السجل العقاري في هذه المناطق.

نص الاجتهاد

محكمة الصلح مختصة بجميع النزاعات الناشئة عن حقوق الارتفاق النوافذ المفتوحة على عقار آخر مجاور هي من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بإرادة الإنسان أو الناشة بطريق التقادم في المناطق المحدودة والمحررة لا أثر للتقادم على ممارسة حق غير مسجل في السجل العقاري لأن العبرة لأي تصرف أو تقادم مخالف لقيود السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير المناقشة: من حيث أن الدعوى تهدف إلى منع المدعى عليه المطعون ضده عن البناء بشكل ملاصق لعقار المدعي الطاعن وإلزامه بالبناء على مسافة مترين وتثبيت وتسجيل حق الارتفاق العائد لهذا العقار. وحيث أن الحكم قضى برد الدعوى تأسيساً على أن المدعى عليه لا يجبر على ترك مسافة مترين عقاره وعقار الطاعن لأنه لا يرغب في بناء مطل أو نوافذ تشرف على عقار الطاعن. وأن مصلحة المالك المذكور لم يثبت أنها قليلة الأهمية وعند عدم وجود مسافة مترين فلا يجوز فتح النوافذ والشبابيك إلا على علو مترين في الأراضي و 170 سنتمتراً في العلو. وحيث أن مقطع النزاع ينحصر في معرفة الوصف القانوني للنوافذ المفتوحة في عقار مجاور وما إذا كان يجوز كسب هذا الحق بالتقادم وإثباته بالبينة الشخصية عند عدم تسجيله في صحيفة العقار المرتفق. وحيث أن المشترع قد حدد أنواع حقوق الارتفاق فقسمها: 1 – طبيعية: وهي الناتجة عن الوضعية الطبيعية للعقارات كمسيل المياه الطبيعية من أرض عالية على أرض واطئة أو مثل تسوير الأرض. 2 – قانونية: وهي المقررة قانونياً لمنفعة عامة أو خاصة مثل حق ارتفاق المرور لأرض محاطة من كل جانب أو حق مسيل مياه الري – تصريفها – حق استقاء السدود – حق تصريف المياه المتولدة عن تجفيف الأراضي. 3 – التعاقدين: وهي الناشئة عن اتفاق أو ناشئة بطريق التقادم. وحيث أن النوافذ المفتوحة في عقار على عقار آخر مجاور ليست من حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية وإنما من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بإرادة الإنسان أو الناشئة بطريق التقادم. وحيث أن الطاعن يرمي من وراء دعواه وطعنه إلى إثبات اكتسابه حق فتح النوافذ في عقاره على عقار جاره بطريق ممارسة هذا الحق مدة التقادم القانوني على اعتبار أنه من حقوق الارتفاق المعفاة من الشهر أو التسجيل في السجل العقاري. وحيث أنه إذا انتفت صفة كون فتح النوافذ من الحقوق الارتفاقية القانونية كما سلف فإنه ينبغي إيضاح أثر التقادم على ممارستها. وحيث أن المنطقة التي يقع فيها العقار مشمولة بأعمال التحديد والتحرير فإنه لا أثر للتقادم على ممارسة حق غير مسجل في هذا السجل لأنه لا عبرة لأي تصرف أو تقادم مخالف لقيود السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وحيث أن اعتماد الحكم قيود السجل العقاري يكفي للرد على السبب الأول من أسباب الطعن مما يجعل الأسباب كلها غير واردة ولا تنال من الحكم الذي بني على أساس سليم يتعين معه رد الطعن موضوعاً.