• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المتجر ينفذ في مواجهة المؤجر وتنتقل الأجور المستحقة من تاريخ البيع إلى المشتري ولا يرجع على المستأجر السابق إلا بعد مطالبة المشتري وعدم وفائه

التنازل عن إيجار المتجر أو المصنع، متى وقع صحيحاً، يسري بحق المؤجر من وقت حصوله وينقل إليه التزامات الأجرة إلى المتنازل له دون حاجة لرضاء المؤجر، مع بقاء ضمان المستأجر الأصلي في حدود ما يقرره القانون عند تأخر المتنازل له عن الوفاء.

نص الاجتهاد

ان التنازل عن الايجار لمشتري المتجر او المصنع ينفذ بحق المؤجر من وقت حصوله دون ما حاجة لقبوله منه ويلزمه بمطالبة المتنازل له بالاجور مع بقاء ضمان المستأجر الأصلي في حال التأخر بالوفاء المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن المرفوع عن الحكم من قبل عاطف وعارف ومحمد زكي تتلخص كما يلي: 1. تنازل المطعون ضده الأول عن المتجر للمطعون ضده الثاني لا يخلي ذمته اجرة المكان ما لم تقبل الجهة الطاعنة التنازل او تقبض الاجرة من المتنازل له بلا تحفظ 2. لا يجوز للمطعون ضده الاول ان يتنازل عن الايجار لمشترى المتجر بعد صدور حكم الاخلاء عليه 3. علم الجهة الطاعنة بالتنازل لا يكفي لسريانه في حقها 4. ان التنازل هو بطبيعته غير نافذ في حق الجهة الطاعنة 5. كان على المحكمة في حال اعتبار التنازل نافذا ان تحكم بالأجرة على الشخص المتنازل له الذي قضت بإدخاله في الدعوى بما ان اسباب الطعن المرفوع عن الحكم من قبل محمد عبد الله تتلخص كما يلي: 1. ان المحكمة لم تكلف الطاعن بإثبات براءة ذمته من الاجور المستحقة قبل تاريخ تنازله عن الايجار للغير 2. عدم المطالبة بالأجور في دعوى التخلية قرينة تدل على استيفائها 3. لا يجوز الاعتداد بعقد الايجار الذي لم يوقعه الطاعن في مناقشة الطعن الاول: بما ان مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين هو تحديد ما اذا كان تنازل المطعون ضده الاول عن الايجار لمشتري المتجر بتاريخ ١٩٦٠/٤/٥ يبرئ ذمته من الاجور المترتبة بعد هذا التاريخ ويلزم الجهة المؤجرة الطاعنة بملاحقة الشخص المتنازل له وبما ان الثابت بمقتضى عقد التنازل المصدق لدى الكاتب بالعدل بتاريخ ١٩٦٠/٤/١١ ومذكرة الشخص الثالث الحيدري ان المطعون ضده الأول انما تنازل عن الايجار تبعا للمتجر لمصلحة الشخص المذكورةوبما ان هذا التنازل الذي تم صحيحا طبقا لنص الفقرة ج من المادة. من المرسوم رقم ۱۱۱ هو بالنسبة الى حقوق المطعون ضده الاول حوالة حق من شأنها ان تنقل حقوفه في الايجار الى الشخص المتنازل له وهو بالنسبة الى التزامات المطعون ضده الاول حوالة دين شأنها ان تبرئ ذمته الاجرة ة التي تتحول الى التزام قائم في ذمة الشخص المتنازل له اعتبارا من تاريخ نفاذ التنازل في حق الجهة المؤجرة الطاعنة وهذا ما تختلف فيه عن حوالة الدين العادية التي تسري من وقت قبولها وبما ان التنازل عن الايجار لمشترى المتجر أو المصنع ينفذ في حق الجهة المؤجرة الطاعنة من وقت حصوله في شهر نيسان لسنة ١٩٦٠ ولا حاجة لقبولها اياه وهو يلزمها اعتبارا من هذا الشهر بمطالبة الشخص الثالث المتنازل له بالأجور مع عدم الاخلال بما لها الحق في مطالبة المطعون ضده الأول بالضمان طبقا لنص المادة ٥٦٢ مدني اذا رفض الشخص الثالث الوفاء بالأجور المترتبة عليه من وقت التنازل وبما ان مؤدى ذلك هو اعتبار الجهة المؤجرة الطاعنة غير محقة في مطالبة المطعون ضده الأول كمدين أصلي بالأجرة التي ترتبت في ذمة المتنازل ليه عن الايجار وانما يبقى لها ان تطالبه بالضمان وبما انه ليس للجهة المذكورة ان تطالبه بالضمان الا بعد ثبوت التأخر في الوفاء في جانب الشخص الثالث المتنازل له ذلك ان الضمان المنصوص عليه في المادة ٥٦٢ مدني لا يكفل الالتزام بل تنفيذه. وبما ان القاضي حين امتنع عن الحكم بالأجور على المتنازل له الذي ادخل في الدعوى ادخالا انما استجاب لطلب الجهة المؤجرة الطاعنة في مذكرتها المؤرخة في ١٩٦٤/٣/١٧وبما ان الحكم بإخراج المتنازل له من الدعوى لا يمنع الجهة المشار اليها من ملاحقته بالأجور بدعوى اخرى كما لا يمنعها من مطالبة المطعون ضده الأول بالضمان حالما يثبت تأخر المتنازل له في الوفاء. وبما ان الحكم المطعون فيه الذي الى منطوق يتفق مع هذه القواعد يغدو من حيث النتيجة متفقا مع احكام القانون وبالتالي فانه يتعين رفض الطعن في مناقشة الطعن الثاني: بما ان الطاعن لم ينازع في العلاقة التأجيرية والبدل السنوي وبما ان ما تمسك به من وثائق لم يثبت الوفاء بالأجور التي استحقت عنده قبل تنازله عن الايجار فانه يتعين رفض الطعن لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعنين