إذا تعلّق النزاع بالطلاق، وجب على القاضي إثباته وتسجيله من تلقاء نفسه بوصفه من مسائل النظام العام، ولو لم يُطلب ذلك صراحةً من الخصوم.
إن قضايا الطلاق من النظام العام الواجبة على القاضي بتسجيلها أو بدون طلب.