• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن في قرارات صادرة عن قاضي الاحالة بمنع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته وان القانون أجاز له أن يطلب

قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي، لأن طريقه في هذه الحالة هو طلب تجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة، بينما تبقى المسائل القانونية المجردة قابلة للإثارة بطعن أصلي.

نص الاجتهاد

أن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن في قرارات صادرة عن قاضي الاحالة بمنع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته وان القانون أجاز له أن يطلب تجديد الدعوى حينما تظهر أدلة جديدة ، اما اذا كان النزاع قائما على تطبيق مبدأ قانوني فان هذا النزاع يمكن اثارته بطعن أصلي من المدعي الشخصي أمام محكمة النقض