قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي، لأن طريقه في هذه الحالة هو طلب تجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة، بينما تبقى المسائل القانونية المجردة قابلة للإثارة بطعن أصلي.
أن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن في قرارات صادرة عن قاضي الاحالة بمنع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته وان القانون أجاز له أن يطلب تجديد الدعوى حينما تظهر أدلة جديدة ، اما اذا كان النزاع قائما على تطبيق مبدأ قانوني فان هذا النزاع يمكن اثارته بطعن أصلي من المدعي الشخصي أمام محكمة النقض