• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الموظف المحقر حقه وعدم تأثيره على دعوى الحق العام

تنازل الموظف المُحَقَّر عن حقه لا يُسقط دعوى الحق العام، ولا يمنع استمرار الملاحقة الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2179 – إسقاط الموظف المحقر حقه لا يسقط دعوى الحق العام.