تنازل الموظف المُحَقَّر عن حقه لا يُسقط دعوى الحق العام، ولا يمنع استمرار الملاحقة الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2179 – إسقاط الموظف المحقر حقه لا يسقط دعوى الحق العام.