تتحقق المسؤولية الجزائية عن الشيك عند إصدار الشيك وتسليمه دون مقابل وفاء كافٍ أو مع انعدام المقابل، لأن الركن المادي للجريمة يكتمل بهذا السلوك.
جريمة الشيك تتم بمجرد اصداره المناقشة: إن الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات تتم بمجرد اصدار الشيك وتسليمه دون أن يكون له مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف.