• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة الشيك تتم بمجرد اصداره المناقشة: إن الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات تتم بمجرد اصدار الشيك وتسليمه دون أن يكون له

تتحقق المسؤولية الجزائية عن الشيك عند إصدار الشيك وتسليمه دون مقابل وفاء كافٍ أو مع انعدام المقابل، لأن الركن المادي للجريمة يكتمل بهذا السلوك.

نص الاجتهاد

جريمة الشيك تتم بمجرد اصداره المناقشة: إن الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات تتم بمجرد اصدار الشيك وتسليمه دون أن يكون له مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف.