جريمة الشيك بلا رصيد تتحقق بمجرد إصدار الشيك وتسليمه دون مقابل وفاء كافٍ أو مع مقابل غير كافٍ.
إن الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات تتم بمجرد إصدار الشيك وتسليمه دون أن يكون له مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف