ترتيب الدفوع أو تقديم بعضها على بعض لا يُسقط الحق في التمسك بها، ولا يُستفاد من تأخير دفعٍ معيّن ضمن اللائحة أو المرافعة تنازلٌ ضمني عنه ما دام الخصم قد أثاره.
التقديم والتأخير في ترتيب الدفوع لا يسقط الحق في التمسك بها , ولا يعتبر تأخير ترتيب الطعن في التبليغ عن الطعون الأخرى تنازلا ضمنيا عنه .