• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون البطاقة قانونية إذا تضمنت الأجرة السنوية ومبدأ السنة ومبدأ القسط بما يرفع الجهالة عن المدة والمبلغ المطالب به ولو لم يصرح بذلك

يكفي في بطاقة الأجرة أن تتضمن عناصر التعيين الجوهرية للأجرة والمدة على نحوٍ يمنع الجهالة، ولا يشترط ذكرها بصياغةٍ صريحة ما دامت قابلةً للتحديد يقيناً من مضمون البطاقة.

نص الاجتهاد

إذا حوت البطاقة تحديد الأجرة السنوية ومبدأ السنة ومبدأ القسط الثالث , كانت قانونية لامتناع الجهالة بالنسبة للمدة وللمبلغ المطالب به ولو لم يذكر صراحة .