يكفي في بطاقة الأجرة أن تتضمن عناصر التعيين الجوهرية للأجرة والمدة على نحوٍ يمنع الجهالة، ولا يشترط ذكرها بصياغةٍ صريحة ما دامت قابلةً للتحديد يقيناً من مضمون البطاقة.
إذا حوت البطاقة تحديد الأجرة السنوية ومبدأ السنة ومبدأ القسط الثالث , كانت قانونية لامتناع الجهالة بالنسبة للمدة وللمبلغ المطالب به ولو لم يذكر صراحة .