لا يحق للمؤجر التمسك بآثار خطأٍ واردٍ في الحوالة المالية إذا كان يستطيع التعاون مع المستأجر لتصحيحه ضمن المدة وامتنع عن ذلك، لأن هذا الامتناع يُعدّ سوء نية، ولا يُرتب إخلاء المستأجر.
إذا تلقى المؤجر حوالة فيها خطأ باسمه ولم يتعاون مع المستأجر في إصلاحه ضمن المدة كان سيء النية وقابل الخطأ بخطأ اشد , ولا يخلى المستأجر .