• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المؤجر سيئ النية إذا تلقى الحوالة مع خطأ في اسمه ولم يتعاون مع المستأجر على تصحيحه ضمن المدة فلا يحكم بإخلاء المستأجر

لا يحق للمؤجر التمسك بآثار خطأٍ واردٍ في الحوالة المالية إذا كان يستطيع التعاون مع المستأجر لتصحيحه ضمن المدة وامتنع عن ذلك، لأن هذا الامتناع يُعدّ سوء نية، ولا يُرتب إخلاء المستأجر.

نص الاجتهاد

إذا تلقى المؤجر حوالة فيها خطأ باسمه ولم يتعاون مع المستأجر في إصلاحه ضمن المدة كان سيء النية وقابل الخطأ بخطأ اشد , ولا يخلى المستأجر .