• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ الذي يتم لصقًا على الموطن إذا خلا المحضر من بيان الأسباب الموجبة لهذا الإجراء

بطلان التبليغ الذي يتم لصقًا على الموطن إذا خلا المحضر من بيان الأسباب الموجبة لهذا الإجراء، ويجوز الدفع ببطلان التبليغات المؤسس عليها الحكم الغيابي في صحيفة الطعن نفسها دون تقيد بترتيب خاص لأسباب الطعن.

نص الاجتهاد

يجب على المحضر بيان سبب اجراء التبليغ لصقا تحت طائلة البطلان ويجوز التمسك ببطلان مذكرات التبليغ عن طريق الطعن بالحكم الغيابي فلا يشترط أن يدرج سبب البطلان في أول لائحة الطعن. المناقشة: النظر في الطعن: ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ۱۹٦٦/٦/٢٢ وعلى كافة اوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي: حيث إن الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم ما خلاصته: 1. ان البيع بالمزاد العلني جرى عام ١٩٣٥ وانقضى عليه ٣١ سنة والدعوى غير مسموعة للتقادم الذي هو من النظام العام بمقتضى المادة ۱٦٦١ مجلة الواجبة التطبيق في النزاع 2. لقد سبق واقيمت الدعوى على الجهة الطاعنة وتقرر ردها بقرار اكتسب قوة القضية المقضية وقد ذكرتها الجهة المطعون ضدها في استدعاء دعواها وكان على المحكمة الاستئنافية أن تضم أوراقها وتكون الدعوى الراهنة واجبة الرد عملا بالمادة ۲۵۰ اصول 3. ان بدل البيع الوفائي كان قانونيا استحق اجله وقد جرى هذا البيع والاجارة في ظل احكام المجلة وقانون الاراضي ولا يقيده تصرف الاب الذي لا يلزم ابنه المستقل عنه. 4. ان الاراضي المدعى بها سجلت على اسم من آلت اليهم بنية حسنة وان قانون التسجيل العقاري يمنع الادعاء عليهم ولا تسمع الدعوى بعد البيع بالمزاد العلني والاحالة القطعية. 5. لم تبلغ الجهة الطاعنة صورة عن عريضة الاستئناف ولم تدع الى المحاكمة الاستئنافية وان مذكرات الدعوة والاخطار لم تجر وفق الاصول فهي خالية من توقيع المختار وان التبليغ جرى عن طريق الالصاق على باب المسكن دون بيان كيفية التبليغ واسباب اللجوء اليه بهذا الطريق 6. إن المحكمة قضت على الجهة الطاعنة بالرسوم جميعها مع ان الجهة المطعون ضدها خسرت قسما دعواها عن السبب الخامس حيث ان الطعن ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه الذي صدر بغيبة الجهة الطاعنة دون ان تدع امام محكمة الاستئناف اصولا وان مذكرات التبليغ التي اعتمدها الحكم المطعون فيه لم يراع فيها الشكل المحدد في القانون ومن ذلك اغفال ذكر سبب اللجوء الى التبليغ عن طريق اللصق على باب المسكن وحيث انه من الثابت في الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر في غيبة الجهة الطاعنة بداعي أنها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مذكرات الدعوة والاخطار. وحيث انه يجوز للجهة الطاعنة التمسك ببطلان هذه المذكرات عن طريق الطعن بالحكم الصادر بغيبتها ولا يؤثر التقديم او التأخير في ادراج هذا السبب مادام التمسك به جرى في ذات استدعاء الطعن ولا يسقط هذا الحق اذا ما بادر الطاعن بمناقشة الموضوع فيه قبل ادراجه السبب المتعلق ببطلان مذكرات التبليغ وحيث إن هذا المبدأ اخذ به الفقه والاجتهاد المقارن ( رغم وجود نص على ترتيب الدفوع كالمادة ١٤١ مرافعات مصري ). وحيث ان النزول الضمني المقصود في المادة ٤٠ اصول محاكمات والتي جاء فيها انه يزول البطلان اذا رد من شرع لمصلحته على الاجراء بما يدل على انه اعتبره صحيحا لا يتحقق لمجرد عدم ترتيب اسباب الطعن في استدعاء الطعن الذي تضمن صر راحة التمسك ببطلان اجراءات التبليغ اذ ان سقوط الحق بالتمسك بالبطلان هو قيد واستثناء من القواعد العامة ولا يجوز التوسع في حالات الاسقاط في غير الحالات التي نص عليها المشرع وحيث انه يستفاد المادة ۳۳ اصول محاكمات أن اللجوء الى التبليغ عن طريق الصاق بيان على باب موطن المخاطب بعد تسليم الورقة الى المختار يكون حين عدم وجود من يصلح للتبليغ في الموطن او حين يمتنع من وجد عن تسلم الورقة وحيث ان الفقرة الثانية من المادة المذكورة أوجبت على المحضر ان يبين تفصيل ذلك في محضر التبليغ وحيث ان مذكرات الاخطار لجلسة ١٩٦٦/٣/١٠ التي عقدت فيها المحكمة الاستئنافية جلسة الخصومة أم تتضمن بيانا تفصيليا للسبب الذي جعل المحضر يلجأ الى التبليغ عن طريق الالصاق وحيث ان المادة ٣٨ اصول رتبت جزاء البطلان على عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عنها في المادة ٢٣ منه. وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي بنى قضاءه على مخالفة للقانون بإثباته غياب الجهة الطاعنة بناء على مذكرات لم يراع فيها الشكل القانوني اصبح واجب النقض وحيث ان الانتهاء الى هذه النتيجة لا يدع مجالا المبحث في باقي اسباب الطعن والتي يمكن للطاعن اثارتها امام محكمة الموضوع. لذلك وعملا بالمادة ٢٥٩ اصول محاكمات تقرر بالأكثرية: نقض الحكم المطعون فيه