• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ بطاقة المطالبة إلى أحد المستأجرين بواسطة مستأجر آخر باطل ولو كان الالتزام بالأجرة غير قابل للانقسام أو وجد تضامن بينهم

لا ينعقد تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية تبليغاً صحيحاً إذا تم إلى أحد المستأجرين بواسطة مستأجر آخر؛ إذ يجب إعلان كل مستأجر بالذات أو وفق الطرق القانونية المقررة، ولا يغير من ذلك وجود التضامن أو عدم قابلية الأجرة للانقسام أو قيام شركة تضامنية بينهم.

نص الاجتهاد

ان تبليغ البطاقة بالمطالبة الى احد المستأجرين بواسطة مستأجر اخر باطل ولو كانوا متضامنين او كان الالتزام بالاجرة غير قابل للانقسام بينهم وصاحبه قيام شركة تضامنية بينهم المناقشة: النظر في الطعن: 1. بما ان اسباب الطعن تتلخص كما يلي: 2. خلت محاضر الجلسات من ذكر ساعة افتتاحها وختامها 3. عدم تلاوة اوراق الدعوى عند تبدل القضاة 4. قضى الحكم بجزء من المبلغ المدعى به وسكت عن بقية اجزائه 5. لا صحة لما جاء في الحكم من ان الطاعن قبض مبلغ ٧٣٧,٦٠ ليرة سورية ولا زالت الحوالتان غير مقبوضتين بإقرار الجهة المطعون ضدها 6. المدعى عليهم متضامنون فيما بينهم والزامهم غير قابل للانقسام وينوب احدهم عن البقية في التبليغ ولا موجب لتطبيق المادة ١٦ من القانون رقم ٤٦٤ لعام ١٩٤٩ الا بالنسبة لمستأجري دور السكن فضلا عن انه استحال التبليغ بطريق الالصاق لعدم توفر موجباته. في مناقشة الطعن: بما ان الحكم المطعون فيه قضى برد الطاعن من طلب التخلية تأسيسا على بطلان تبليغ الانذار الى احد المستأجرين المطعون ضدهم بواسطة شريكه من المستأجرين الآخرين. وبما ان ما نشره الطاعن في صحيفة الطعن من عيوب حول اجراءات المحاكمة كعدم ذكر ساعة افتتاح الجلسات وساعة ختامها وعدم تلاوة اوراق الدعوى عند تعاقب القضاة عليها انما هو تعقيب غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه مادام ان القاضي استظهر واقعة الدعوى بصورة تفيد انه لحظ مضمونها فضلا انه ذكر ساعة افتتاح جلسة الغياب وساعة الانتظار. وبما ان الاسباب التي علل بها الحكم لرفض طلب التخلية تبدو انها صحيحة في القانون ذلك ان تبليغ بطاقة المطالبة الى احد المستأجرين المطعون ضدهم بواسطة مستأجر اخر ولو كانوا متضامنين او كان الالزام بالأجرة غير قابل للانقسام فيما بينهم هو تبليغ باطل لأنه لا يتفق مع احكام التبليغ المنصوص عليها في المادة ١٦ من القانون رقم ٤٦٤ ٩٤٦/ وهي الاحكام التي استقر اجتهاد المحكمة على اتباعها في تبليغ بطاقات المطالبة دونما تفريق بين ايجار المساكن وايجار المحلات التجارية وبما ان عدم انقسام الاجرة المطلوبة بين المستأجرين المطعون ضدهم لا يخول احدهم بالنيابة عن الآخرين في تبلغ الانذار حتى ولو صاحب عدم الانقسام تضامن ناشئ عن قيام شركة تضامنية فيما بينهم ذلك ان الانذار يوجه الى كل مستأجر لإثبات الخطأ في جانبه ويجب اعلانه اليه طبقا لنص المادة ١٦ الآنفة الذكر بصورة مانعة من تطبيق نص آخر فاذا لم يعلن اليه بالذات او بواسطة احد اقاربه او بطريق الالصاق فان الاعلان يعتبر باطلا لا محالة وبما ان بطلان تبليغ البطاقة الى احد المستأجرين يستوجب رفض طلب التخلية بالنسبة الى كافتهم فانه يتعين رفض الطعن من هذه الناحية وبما انه كان على القاضي فقط حين استقطع بدل الحوالتين من الاجور المدعى بها أن يتحقق من مصيرهما حتى اذا تحقق من ان الطاعن لم يقبض بدلهما قضى باعتبارهما حقا له ليمنع الخصم من استرداد بدلهما وطالما لم يفعل وسكت في منطوق الحكم عن ذلك فقد عرض حكمه للنقض من هذه الناحية فقط لذلك تقرر بالاتفاق:نقض الحكم من الناحية الملمع اليها انها والتي ورد ذكرها السبب الرابع من الطعن رفض بقية اسباب الطعن