يُشترط لثبوت صفة الحارس القضائي في الخصومة أن يبين قرار تعيينه نطاق سلطته وحقوقه والتزاماته؛ فإذا خلا من ذلك انتفت عنه أهلية المرافعة بصفته المذكورة.
اذا كان قرار تعيين الحارس القضائي لم يحدد ما عليه من التزامات وما له من حقوق وسلطة فلا يحق له المرافعة امام القضاء . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض بداعي ان الحكم برد دعواه المرفوعة بصفته حارسا قضائيا على وقف محمد آغا السياف لم يكن قانونيا ولما كان الظاهر من قرار محكمة التصفية المتخذ في ١٩٥١/٦/٣ بانها قد نصبت المميز حارسا قضائيا على وقف السياف ، وطلبت منه استلام عقارات الوقف مع الغلة المجمدة من دائرة الاوقاف ولما كان القرار لم يحدد ما عليه من التزامات وما له من حقوق وسلطة ، وكان في مثل هذه الحالة تطبق احكام الوديعة والوكالة على ما هو منصوص رص عليه بالمادة ٦٩٩ من القانون المدني ولما كان القاضي قد احسن تطبيق القانون ، وكان الحكم المميز واقعا في محله وجديرا بالتصديق لذلك فقد اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.