لا عقوبة إلا بنص، وحفر البئر دون رخصة لا يُعاقَب عليه ما لم يتضمن التشريع الجزائي نصاً صريحاً يقرر الجزاء على هذا المخالفة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1676 – حفر الآبار بقصد نصب أجهزة النضح عليها غير معاقب بالقانون. من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 165 لعام 1958 المعدلة بالقانون رقم 79 قد أخضعت حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الادارة وفقاً للأحكام النافذة. ومن حيث أن الفصل الثالث من القانون رقم 15 المذكور والذي رتب العقوبات الواجب تطبيقها بحق المخالفين لأحكامه لم يتضمن فرض أية عقوبة في الذين يقومون بحفر الآبار بدون رخصة مسبقة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة لا سند لها في القانون فإنه يكون مشوباص بمخالفة لأحكام القانون تعرضه للنقض وفق أحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة، لقد استند القرار المطعون فيه بالعقاب على أحكام المادة 14 من القانون 165 لعام 1958 .