انفساخ العقد قضائياً يحوّل وضع واضع اليد بموجبه إلى غاصب، ويجعل النزاع خارج نطاق الاختصاص المتصل بالعقد إلى الاختصاص القضائي العادي بوصفه نزاع غصب.
إذا انفسخ العقد قضائياً تصبح يد المستأجر يد غاصب ويعود الاختصاص إلى المحاكم العادية لان الخلاف يكون على غصب لا على عقد زراعي .