• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انفسخ عقد الإيجار بحكم قضائي أصبحت يد المستأجر غاصبة واختصت المحاكم العادية بنظر النزاع

انفساخ العقد قضائياً يحوّل وضع واضع اليد بموجبه إلى غاصب، ويجعل النزاع خارج نطاق الاختصاص المتصل بالعقد إلى الاختصاص القضائي العادي بوصفه نزاع غصب.

نص الاجتهاد

إذا انفسخ العقد قضائياً تصبح يد المستأجر يد غاصب ويعود الاختصاص إلى المحاكم العادية لان الخلاف يكون على غصب لا على عقد زراعي .