• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد ما إذا كان الوقف صحيحاً أو عشريةً يتوقف على التثبت من طريقة تملّك الأرض قبل وقفها

تحديد ما إذا كان الوقف صحيحاً أو عشريةً يتوقف على التثبت من طريقة تملّك الأرض قبل وقفها؛ فإن كان التملك الحكومي صحيحاً بمسوغ شرعي قبل الوقف صحّ الوقف، وإن كانت الأرض من الأراضي الأميرية وأُفرزت ثم وُقفت على جهة معينة فهي من الأوقاف العشرية القابلة للتصفية.

نص الاجتهاد

اذا كانت الأرض مملوكة من الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها اعتبر الوقف صحيحا اما اذا كانت قد افرزت من الأراضي الاميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين على جهة معينة فإنها تكون من الأوقاف العشرية المناقشة: في الموضوع: حيث ان اسباب الطعن تتلخص فيما يلي اولا – ان الدعوى تستوجب الرد شكلا لانها تهدف إلى تغيير النوع الشرعي لعقار في القنيطرة سجل نوعه وقف لالا مصطفى باشا وسجل منذ اكثر من خمس سنوات واكتسب قرار القاضي العقاري الدرجة القطعية لعدم استئنافه في حينه، فلا يجوز البحث به ثانية، عملا بالمادة ٢٦ من القرار رقم ١٨٦ ثانيا ان العقارات موضوع الدعوى جارية رقبتها بوقف لالا مصطفى باشا استنادا لقرار القاضي العقاري وكتاب الوقف وجميع الوثائق المبرزة امام القاضي. وان الادعاء بان هذا الوقف من الاوقاف غير الصحيحة أي العشرية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٧٤ غير صحيح، ووزارة المالية لم تدفع أي مبلغ لقاء تصفية هذا الوقف، وان الايصال المنوه عنه من الجهة المدعية عائد للقرى العشرية الجارية بالوقف المذكور وليس الى قصبة القنيطرة التي تعتبر من الاوقاف الصحيحة والخاضعة للقانون رقم ١٦٣ لعام ١٩٥٨ ثالثا – ان المدعي يدعي بأن الوقف قد صفي لأنه من الاوقاف العشرية، فكان على القاضي ان يكلفه بإثبات ذاك رابعا – ان اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم: ٤٢١ اساس مدني ٣٨٦ تاريخ ١٩٦٣/٩/١ تضمن وجوب التدقيق في طريقة تسجيل الارض قبل وقفها، فاذا كانت اميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها تحتم اعتبارها من الاموال غير المنقولة الاوقاف الصحيحة خامسا – ان محكمة تصفية الاوقاف الذرية والمشتركة اصدرت قرارا بتاريخ ١٩٦٤/١٢/١ برقم اساس ١٨ قرار ۸ قضى بتصفية وقف لالا مصطفى باشا الذي هو من الاوقاف الصحيحة وتصفية الحقوق العينية التابعة للاستبدال والعائدة لمنطقة القنيطرة باعتباره وقفا مشتركا بين الخيري والذري. في السبب الاول: حيث ان تسجيل رقبة العقارات موضوع الدعوى بوقف لالا مصطفى باشا جرى بموجب قرار القاضي العقاري وليس بنتيجة عمليات التحديد والتحرير التي تؤدي للحصول على سند تمليك نتيجة التسجيل في السجل العقاري. وحيث ان السندات المحكوم بترقين اشارة الوقف عنها أعطيت للجهة المطعون ضدها بطريق التصرف بلا سند فلا تنطبق احكام المادة ٢٦ من القرار ١٨٦ المتعلق بعمليات التحديد والتحرير في مثل هذه الحال في الاسباب الثاني والرابع والخامس: حيث ان العقارات موضوع الدعوى واقعة في قصبة القنيطرة غير المحددة ولا المحررة، وان السند اعطي بحق القرار من قبل القاضي العقاري الدائم الذي حل محل مجالس الادارة، وهو المطلوب ترقين اشارة الوقف عنه في الدعوى الحالية وحيث ان الموضوع المطروح على بساط البحث هو ما اذا كانت العقارات المدونة على قيدها اشارة الوقف هي من الاوقاف العشرية غير الصحيحة والمشمولة بالتصفية الجارية بمقتضى القانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹٥٨ ام انها من الأوقاف الصحيحة غير الخاضعة للقانون المذكور وحيث ان تقرير صحة الوقف يتوقف على التثبت من طريقة تسجيل الارض باسم الوقف وحيث انه لا يمكن ان توقف الاراضي المتصرف بها على جهة ما، مالم يكن تملكها من قبل الحكومة تمليكا صحيحاً بمسوغ شرعي. فاذا تحقق ان الارض كانت اميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها، اعتبر الوقف صحيحا اذا كانت الارض قد افرزت من الاراضي الاميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين على جهة معينة، فانها تكون من الاوقاف العشرية. ( تراجع المادة الثانية وما يليها من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الصادر في ٥ جمادى الأولى ۱۳۳۱ و ۳۰ مارس ۱۳۲۹ في من مجموعة القوانين ) صادر ) – قرار محكمة النقض رقم تاريخ ١٩٦٣/١٢ المنشور في لعام ١٩٦٣ ). وحيث انه ليس في صور الأحكام المبرزة من قبل الجهة الطاعنة ما يصح الاستناد اليه في اثبات صحة الوقففالقرار رقم اساس ٨ قرار ١٦٥ تاريخ ١٩٥٤/٤/١٤ الصادر عن محكمة التمييز السورية – الغرفة الشرعية يتعلق بالعقار رقم ٥٧٥ منطقة من سوق ساروجه بدمشق في خلاف واقع بين افراد عائلة مردم بك. والقرار رقم اساس ۱۸ قرار ۸ تاريخ ١٩٦٤/١٢/١ الصادر محكمة تصفية الاوقاف الذرية والمشتركة بدمشق يتعلق بتصفية الحقوق العينية الكائنة في منطقة القنيطرة والعائدة لمستحقي وقف لالا. مصطفى باشا. والمطبوعة المبرزة المعنونة ب ( وثائق ومستندات تتعلق بوقفي الوزير لالا مصطفى باشا وزوجته فاطمة خاتون رحمهما الله ) هي عبارة عن اعلام شرعي صادر عن المحكمة الشرعية بدمشق في دعوى قائمة على خلاف بين مستحقي الوقف من جهة تحديد حصصهم واما المطبوعة الثانية المبرزة المعنونة ب ( الطغراء الملوكية ). فهي ترجمة عن اصل تركي وتتعلق بالحصة الاميرية الواقعة ضمن القرى والمزارع التي يتصرف بها بموجب الوقفية في ولاية الشام الوزير مصطفى باشا وكذلك بعض القرى والمزارع القريبة من القرى والمزارع المذكورة بالإضافة الى قطعتين من الار اضي المعدودة جميعها من حصة الاملاك الخاصة السلطانية كما هو مسجل في الدفتر الخاقاني ( سجل التمليك ( الجديد، وهي الحصة البالغة سبعمائة وسبعون درهما مع العشر والرسوم عن اربعة قراريط اربعة وعشرين قيراطا في قرية القنيطرةكما أنت المطبوعة المنوه بها على ذكر بعض الحصص من بعض القرى الواردة فيها وهذه المطبوعة على وضعها المبرزة فيه من عدم توثيق الاصل التركي المستندة اليه، مع اعتماد الجهة الطاعنة لها فإنها تتعلق بحصة قدرها ۷۷۰ درهما العشر والرسوم عن اربعة قراريط من اربعة مع وعشرين قيراطا في قرية القنيطرة، وليس من شأنها أن تثبت من قريب او بعيد صحة الوقف في العقارات موضوع هذه الدعوى. وحيث انه على العكس من ذاك، فان القرارات القضائية المبرزة صورها، اجمعت كلها على ان الوقف في منطقة القنيطرة هو من الاوقاف العشرية التي جرت تصفيتها بالقانون رقم ١٧٤ تاريخ ١٩٥٨/١٠/٤ ) يراجع قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية – رقم اساس ٥٦١٢ قرار ۲۹۳۰ تاريخ ١٩٦٥/۱۲/۲۶. وقرار محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم ۲۱ تاريخ ١٩٥٤/٦/۲۹ ورقم اساس ١٧٩ ص قرار ٢٢٣ / ص تاريخ ١٩٦٦/٨/٣٠ ورقم اساس ٢٥٤ص قرار /٢٢٠ ص تاريخ ١٩٦٦/٨/٢٥ ). وحيث ان ادعاء الجهة الطاعنة بصحة الوقف على العقارات موضوع الدعوى بقي مجردا عن الدليل، مما يتوجب معه رد اسباب الطعن الثلاثة في السبب الثالث: حيث ان الجهة المطعون ضدها ابرزت صورة مصدقة عن كتاب وزير المالية رقم ٢٩/٤١٦ / تاريخ ١٩٦٥/١٢/١٢ الموجه الى رئيس مالية القنيطرة والمحال الى قاضي الصلح في القنيطرة برقم ٣٣ و ز تاريخ ١٩٦٥/١/١٨ والمتضمن ان وقف لالا مصطفى باشا في القنيطرة جرت تصفيته بموجب القانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥٨ وتقاضت مديرية اوقاف دمشق عنه مبلغ ۲۸, ٦٩٩۳۰ ل.س لقاء بدل شراء العوائد الوقفية للوقف المذكور وحيث ان هذه الوثيقة تثبت ان الدولة اعتبرت وقف مصطفى لالا باشا في منطقة القنيطرة هو من الاوقاف العشرية وانه جرت تصفيتها بمقتضى التشريع الذي استصدرته بالقانون ١٧٤ المشار اليه فيقتضي رد هذا السبب عن الطعن * لهذه الاسباب وعملا بالمادة ٢٦٣ من اصول المحاكمات: قررت المحكمة بالإجماع رد الطعن موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه.