توجيه الدعوى إلى الممثل القانوني للجهة الإدارية المختص يقطع التقادم، ويترتب على الانقطاع بدء مدة تقادم جديدة كاملة هي ذات مدة التقادم الأصلية.
إقامة الدعوى على مدير الأوقاف قاطعة للتقادم المناقشة: إن الدعوى المقامة بمواجهة المدير العام للأوقاف الذي كان يمثل دائرة الأوقاف تطبيقاً للمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 68 لسنة 1947 تقطع التقادم وبذلك تبدأ مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة /382/ مدني